تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
[ 1809 ] مسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة ، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً ( 1 ) ، بل يستحبّ ذلك . ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها .
شرح
ثبت ذلك في بعض الموارد كما في الحجّ ، وفي الطواف مع العجز عنه وعن الإطافة أيضاً ، فالمحكَّم هنا هو الإطلاق . القضاء جماعة : ( 1 ) للإطلاق في أدلَّة الجماعة ، بناءً على ثبوته كما هو الصواب على ما سيجيء في محلَّه إن شاء الله تعالى ( 1 )( 1 ) لاحظ شرح العروة 17 : 7 8 .، مضافاً إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام . أمّا إذا كان الإمام والمأموم كلاهما قاضياً فتدلّ عليه الأخبار الصحيحة الواردة في رقود النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) وأصحابه عن صلاة الفجر وقضائها بهم جماعة بعد التحويل من ذلك المكان ، كما تقدّم الكلام على ذلك ( 2 )( 2 ) في ص 163 ، 167 ، شرح العروة 11 : 340 341 .. فإنّا وإن كنّا في تردّد في الأخذ بالأخبار المذكورة من حيث الحكاية لنومه ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) عن صلاة الغداة ، بل إنّه يشكل التصديق بها من هذه الجهة كما سبق ، إلَّا أنّ ذلك لا يمنع عن العمل بها في الفقرة الأخيرة منها الدالَّة على محلّ الكلام . وأمّا إذا كان المأموم قاضياً فلموثّقة إسحاق بن عمّار قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تقام الصلاة وقد صلَّيت ، فقال : صلّ واجعلها لما فات » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 404 / أبواب صلاة الجماعة ب 55 ح 1 .. وقد رواها الشيخ ( قدس سره ) بإسناده وفيه : سلمة صاحب السابري ( 4 )( 4 ) التهذيب 3 : 51 / 178 ..