تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
المحدودة بما بين الحدّين ، لا يجوز تقديمها على الوقت ، كما لا يجوز تأخيرها عنه على ما دلَّت عليه صريحاً صحيحة جميل المتقدّمة المتضمّنة لبيان الوقت ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 483 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 1 ح 1 .وكذلك النصوص الإمرة بالقضاء لدى احتراق القرص حتّى مع الجهل ( 2 )( 2 ) الآتية في ص 42 وما بعدها .الكاشفة عن أنّ لهذه الصلاة أداءً وقضاءً المساوق للتوقيت بطبيعة الحال ، وهذا كلَّه مما لا خلاف فيه ولا إشكال . وإنّما الكلام في تحديد الوقت من ناحية المبدأ تارة والمنتهى أخرى ، فهنا جهتان : الجهة الأولى : في التحديد من ناحية المبدأ ، ولا إشكال كما لا خلاف في أنّه الشروع في الانكساف أو الانخساف ، وتدلّ عليه جملة من الأخبار . منها : صحيحة جميل المتقدّمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها . . . » الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 488 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 4 ح 2 .. ومنها : صحيحة أبي بصير قال : « انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهر رمضان فوثب وقال : إنّه كان يقال : إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم » ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 491 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 6 ح 1 .. فانّ الفزع إلى المساجد كناية عن الصلاة ، وقد أُمر بها بمجرد الانكساف . ومنها : رواية بريد ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) « قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلَّها . . . » إلخ ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 491 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 5 ح 4 .. ولكنّك عرفت ( 6 )( 6 ) في ص 10 .أنّها ضعيفة السند ، فلا تصلح إلَّا للتأييد . والعمدة ما عرفت