[ 1800 ] مسألة 24 : إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أنّ عليه خمساً ولم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافرا .
[ 1801 ] مسألة 25 : إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أنّ أولها أيّة صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أنّ عليه ستاً كذلك أتى بعشر ، وإن علم أنّ عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة وهكذا . ولا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء ، إلَّا أنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد . والميزان أن يأتي بخمس ، ولا يحسب منها إلَّا واحدة ، فلو كان عليه أيّام أو أشهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات ، إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعاً منها ، يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات .
[ 1802 ] مسألة 26 : إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) وجوه المسألة بل الأقوال فيها أربعة :
الأوّل : الاقتصار على المقدار المعلوم كما هو المشهور ، وهو الأقوى ، وذلك لانحلال العلم الإجمالي الدائر بين الأقلّ والأكثر بالعلم التفصيلي بالأقل والشكّ البدوي في الأكثر .
وهل المرجع في نفي الأكثر أصالة البراءة أو قاعدة الحيلولة ؟ ينبغي التفصيل في ذلك بين ما إذا كان احتمال الفوت مستنداً إلى احتمال الغفلة أو النسيان أو العصيان ونحو ذلك ممّا ينافي ظاهر حال المسلم فالمرجع حينئذ قاعدة الحيلولة ، التي هي بمثابة قاعدة الفراغ وأصالة الصحّة في عدم الاعتناء بكلّ احتمال ينافي ظاهر الحال .