وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء .
[ 1799 ] مسألة 23 : إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر ، وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء .
وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلَّي سبع صلوات ، ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ( * ) ( 1 ) ثمّ الظهر والعصر تامّتين ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، ثمّ العشاء بتمامه . ويعلم ممّا ذكرناه حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر ، بل وغيرها .
شرح
والصبح ، وعلى ما في المتن لم يصحّ منه حينئذ إلَّا العشاء فقط ، ولعلّ السقط من النسّاخ ( 1 )( 1 ) وأمّا ما أُورد على المتن في المقام من عدم الحاجة إلى ملاحظة العشاء في الرباعية الأُولى لإغناء ملاحظتها في الرباعية الثانية ، فيندفع بلزوم ملاحظتها ، رعاية لاحتمال كون الفائتتين هما العشاء والصبح ، فإنّه على ما ذكره المورِد لم يصحّ منه إلَّا العشاء فقط ..
( 1 ) لا حاجة إلى ضمّ العصر هنا ، للاستغناء عنها بضمّها إلى الظهر في الثنائية الثانية كما نبّه الأُستاذ ( دام ظلَّه ) عليه وعلى ما قبله في تعليقته الأنيقة .
ثم إنّه لا موجب لشرح ما أفاده الماتن ( قدس سره ) في مطاوي هذه المسائل ، فإنّه بعد وضوح كبرى المسألة على ما تقدّم والتدبّر في الاستخراج والتطبيق لا طائل في التفصيل فلاحظ .
هامش
( * ) لا حاجة إلى ضمّ العصر إليهما .