وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ( 1 ) ثمّ بالمغرب ، ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ( 2 ) ثمّ بركعتين للصبح .
وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ، ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر ( 3 ) ومغرب ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء ( 4 ) إن كان أوّل يومه الصبح ، وإن كان أول يومه الظهر تكون الركعتان الأُوليان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح . وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثم أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثم المغرب ، ثم ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ( * ) ( 5 )
شرح
ظهراً والثانية عصراً .
( 1 ) لا حاجة إلى ملاحظة العشاء بعد فرض الإتيان بعد المغرب برباعية مردّدة بينها وبين العصر .
( 2 ) وإنّما لم يذكر الظهر للاستغناء عنها على تقدير فوتها بالرباعية الأُولى .
( 3 ) لاحتمال انطباق الفائتة الأُولى على كلّ واحدة منها .
( 4 ) وإنّما لم يذكر الصبح للاستغناء عنها على تقدير فوتها بالثنائية الأولى ومنه يظهر الوجه في الفروض الآتية .
( 5 ) لا بدّ من ضمّ العشاء أيضاً ، لجواز كون الفائتتين هما العشاء قصراً
هامش
( * ) بل بالمردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ولعلّ السقط من النسّاخ .