تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
[ 1791 ] مسألة 15 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر ( 1 ) ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيّهما شاء ، تقدّم في الفوات أو تأخر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات . [ 1792 ] مسألة 16 : يجب الترتيب في الفوائت اليومية ( * ) بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا ( 2 ) .
شرح
المرتبة الثانية ، مقتصراً عليها وعلى الأولى من المراتب المذكورة في المتن ( 1 )( 1 ) الحدائق 11 : 28 .. ولم نجد مستنداً لذلك ، وهم أي الأصحاب أعرف بما قالوا . وكأنّ الجمع بين ذلك وبين ما سبق حمل الماتن ( قدس سره ) على نفي البعد عن جعلها مرتبة رابعة . وكيف ما كان ، فلم يثبت استحباب العمل المذكور في نفسه فضلًا عن كونه في المرتبة الثانية أو الرابعة ، نعم الصدقة في حدّ نفسها إحسان وإنفاق ، فهي حسن على كلّ حال ، فلا بأس بالتصدّق بمدّ عن كلّ يوم أو يومين أو ثلاثة أو أُسبوع أو شهر وهكذا ، لكن استحبابها شرعاً عن كلّ يوم أي مجموع النهار والليل غير ثابت بالخصوص ، لعدم قيام دليل على ذلك كما عرفت . ( 1 ) لإطلاق أدلَّة القضاء ، مضافاً إلى أصالة البراءة عن الترتيب بعد عدم نهوض دليل عليه . الترتيب في القضاء : ( 2 ) أمّا لزوم الترتيب فيما إذا كانت الفائتة مترتّبة في نفسها كالظهرين
هامش
( * ) على الأحوط ، والأظهر عدم وجوبه إلَّا فيما إذا كان الترتيب معتبراً في أدائه كالظهرين والعشاءين من يوم واحد ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 135 | الشيخ مرتضى البروجردي