من غير فرق بين الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ( 1 ) ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدُّعاء ( 2 ) ، كما لا بأس به مع السهو ( 3 ) وفي حال الضرورة ( 4 ) بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى ( 5 ) .
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأُوليين من الرباعية على ما سيأتي ( 6 ) .
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركنا ( * ) .
شرح
( 1 ) لاستفادة التعميم من مجموع النصوص ، مضافاً إلى إطلاق معاقد الإجماعات .
( 2 ) لأنّ ذلك هو مقتضى القاعدة مع عدم ورود نص على خلافها .
( 3 ) لحديث لا تعاد الشامل بإطلاقه للموانع .
( 4 ) لعموم أدلَّة التقيّة التي مقتضاها صحّة العمل الموافق لها في مثل المقام .
( 5 ) من غير فرق بين اعتقاد العامّة جزئية التأمين ، كما لعلَّه الشائع عند جهّالهم ، أو عدمها كما يراه علماؤهم ، إذ لا يستفاد من أدلَّة التقيّة أكثر من الوجوب النفسي لا جزئية ما يتقى فيه ليستوجب فقده البطلان . وإن شئت قلت : غاية ما يترتّب في المقام على أدلَّة التقيّة إنّما هو رفع المانعية لا قلبها إلى الجزئية .
( 6 ) سيأتي الكلام فيه وفيما بعده مستوفى في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى .
هامش
( * ) على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى .