[ 1752 ] مسألة 5 : يُستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا غير واضح ، لعدم ورود رواية تدل على الاستحباب ولو ضعيفة ولو أُريد التمسّك بعموم « تحليلها التسليم » بدعوى شمولها حتّى لأثناء الصلاة
ففيه أوّلًا : أنّ تلك النصوص ضعيفة السند بأجمعها كما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 296 ..
وثانياً : أنّها ناظرة إلى التحليل الوضعي ، وأنّ الصلاة لا تبطل بارتكاب المنافي بعد التسليم وتبطل قبله ، لا التكليفي ليتوهّم عدم حلِّيّة المنافيات إلَّا بالتسليم .
وثالثاً : لو سلَّم فهي خاصّة بالتحليل في الصلاة التامّة دون الناقصة .
ورابعاً : أنّ المراد فيها هو أحد التسليمين الأخيرين على ما تقدّم في محلَّه ( 2 )( 2 ) في ص 325 .لا التسليم على النبيّ الَّذي هو من توابع التشهّد . فما أُفيد في المتن لا يمكن المساعدة عليه بوجه .
هذا ما أردنا إيراده في هذا الجزء ويليه الجزء الخامس مبتدءاً ب ( فصل في صلاة الآيات ) والحمد لله أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً وصلَّى الله على سيِّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين .
وكان الفراغ في اليوم التاسع من شهر رجب سنة 1389 هجرية في جوار القبّة العلوية على مشرفها آلاف التحيّة .