تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
[ 1741 ] مسألة 40 : لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ، بنى على العدم والصحّة ( 1 ) . [ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنّه نامَ اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام ( * ) ( 2 ) وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشك في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب
شرح
( 1 ) إمّا لاستصحاب الطهارة فيحكم بالصحّة بضمّ الوجدان إلى الأصل ، أو لقاعدة الفراغ الحاكمة عليه حتّى في الموافقة له . ( 2 ) لقاعدة الفراغ ، ولكنّا ذكرنا في محلَّه ( 1 )( 1 ) مصباح الأُصول 3 : 306 ، 309 .أنّ مقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق الوارد في بعض نصوص الباب اختصاص القاعدة بموارد احتمال الغفلة وعدم شمولها لاحتمال الابطال العمدي ( 2 )( 2 ) هكذا كان ( دام ظلَّه ) بانياً عليه سابقاً في مباحثه الفقهية والأُصولية ، ولكنّه عدل عنه أخيراً وبنى على الشمول لهما معاً كما صرّح به في الطبعة الأخيرة من تعليقته الأنيقة على المسألة السادسة والخمسين من فروع العلم الإجمالي ، وأوضحناه ثمة بنطاق واسع وبيان مشبع عند التعرّض لشرح هذه المسألة في شرح العروة 19 / المسألة 2189 .والإخلال الاختياري . وعليه فينبغي التفصيل في المقام ونظائره من سائر المبطلات كالتكلَّم والأكل ونحوهما ، بين ما إذا كان النوم الاختياري المفروض في المسألة مقروناً باحتمال الابطال العمدي لغرض من الأغراض ، وبين ما إذا لم يكن كما لو احتمل أنّه غفل عن كونه في الصلاة ومن ثمّ نام اختياراً من دون احتمال التعمّد في ذلك فتجري القاعدة في الصورة الثانية دون الأولى ، وحيث لا مؤمّن للصحّة فيها
هامش
( * ) هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاة متعمِّداً ، وإلَّا فالحكم بالصحّة محلّ إشكال بل منع .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 516 | الشيخ مرتضى البروجردي