عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام ( 1 ) .
[ 1743 ] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فان كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ثمّ أزال النجاسة ( * ) ( 2 )
شرح
فلا بدّ من الإعادة بقاعدة الاشتغال .
والتمسّك بأصالة عدم حدوث النوم في الصلاة كالتمسّك بقاعدة الصحّة التي يقتضيها ظاهر حال المسلم ، كما ترى .
( 1 ) لما عرفت آنفاً من اختصاص الجريان بما إذا كان الخلل المحتمل مستنداً إلى الغفلة فقط . وأمّا مع العلم بعدمها واحتمال الاستناد إلى موجب آخر كالنوم القهري في المقام فلا مجال لجريانها . ومن ثمّ منعنا عن جريانها في موارد انحفاظ صورة العمل واستناد الصحّة إلى مجرّد المصادفة الواقعية ، كما لو شكّ بعد التوضِّي بمائع معيّن في إطلاقه وإضافته ، أو بعد الصلاة إلى جهة معيّنة في كونها القبلة وحيث لا تجري فالمتبع قاعدة الاشتغال حسبما عرفت .
( 2 ) بل الأقوى التخيير بينهما ، لما تقدّم في كتاب الطهارة ( 1 )( 1 ) شرح العروة 3 : 266 .عند التعرّض لأحكام المساجد في المسألة الخامسة من فصل : وجوب إزالة النجاسة عن البدن ، من أنّ دليل كل من حرمة قطع الفريضة وفوريّة الإزالة هو الإجماع وحيث إنّه دليل لبّي لا إطلاق له يشمل صورة المزاحمة مع الآخر ، فالمرجع في
هامش
( * ) بل يتخيّر بينه وبين القطع للإزالة كما تقدّم .