[ 1732 ] مسألة 31 : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى ( 1 ) إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .
شرح
ويمكن دفعه : بأنّه يكفي في إثبات الاستحباب النصوص المتكاثرة الناطقة باستحباب إفشاء السلام ونشره ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 58 / أبواب أحكام العشرة ب 34 .، لصدق السلام على الرد أيضاً ولا يختص بالسلام الابتدائي . إذن فالاستحباب لكل واحد من الباقين وإن كان ساقطاً بالنظر إلى الدليل الأوّلي ، ولكنّه يثبت بمقتضى الدليل الثانوي .
( 1 ) لإطلاق الأدلَّة بعد عدم كون صوت المرأة من حيث هو عورة كما تقدّم في مبحث القراءة ( 2 )( 2 ) شرح العروة 14 : 398 .ليستوجب التقييد بالمماثل . وهكذا الحال في إطلاقات الرد ، مضافاً إلى بعض النصوص الخاصّة كصحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يسلِّم على النِّساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلِّم على النِّساء ، وكان يكره أن يسلِّم على الشابة منهنّ ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا أطلب من الأجر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 76 / أبواب أحكام العشرة ب 48 ح 1 ..
فإنّها صريحة في الجواز لولا خوف الفتنة ، بل في الاستحباب بمقتضى قوله ( عليه السلام ) : « ممّا أطلب من الأجر » .