تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
[ 1731 ] مسألة 30 : ردّ السلام واجب كفائي ( 1 ) فلو كان المسلَّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ( 2 ) بل الأحوط رد كل من قصد به ( 3 )
شرح
سماعة : « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) كان قائماً يصلِّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلَّم عليه عمّار فردّ عليه النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) هكذا » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2 .. فان تقرير الباقر ( عليه السلام ) لفعل ابن مسلم كتقرير النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) لفعل عمّار خير دليل على الجواز ، فلذلك يحمل النهي المزبور على الكراهة . ( 1 ) بلا خلاف فيه كما عن غير واحد ، بل عن التذكرة ( 2 )( 2 ) لاحظ التذكرة 3 : 281 ، وحكاه عنه في الحدائق 9 : 75 .دعوى الإجماع عليه ، وتدل عليه صريحاً موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 75 / أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2 ، 3 .المؤيّدة بمرسلة ابن بكير ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 75 / أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2 ، 3 .. ( 2 ) لما دلّ على استحباب إفشاء السلام كما سنشير إليه . ( 3 ) هذا الاحتياط غير ظاهر الوجه بعد صراحة الموثقة في السقوط عن الباقين . نعم ، هو وجيه عند من يستضعف النص لاعتباره عدالة الراوي ، فإنّ غياثاً بتري وليس باثني عشري ، ولكن الماتن يرى ما هو الصواب من حجّية خبر الثقة وإن لم يكن عدلًا . فالاحتياط المزبور كأنه في غير محلَّه .