شرح
الآية الشريفة بناءً على أن يكون المراد من التحيّة خصوص السلام لا مطلق التحيّة ، فإنّها حينئذ محمولة على الاستحباب كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 476 ..
الجهة الثانية : هل يجب ردّه في حال الصلاة أيضاً ؟ الظاهر عدم الوجوب لاختصاص بعض نصوص الباب بالمسلم كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن مسلم : « إذا سلَّم عليك مسلم . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 268 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 5 .. وفي موثقة عمّار : « إذا سلَّم عليك رجل من المسلمين » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 268 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 5 ..
نعم ، الموضوع في سائر النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم الأُخرى ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 1 .وموثقة سماعة ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2 .، وصحيحة منصور ( 6 )( 6 ) الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 3 .مطلق يشمل المسلم وغيره ، إلَّا أنّه لم يكن بدّ من تقييده بالأوّل بقرينة الأمر بالرد بالمثل غير الثابت في حقّ الكافر قطعاً كما ستعرف .
نعم ، الاحتياط بالرد ثمّ الإعادة حسن وفي محلَّه .
الجهة الثالثة : في كيفية الرد وقد اختلفت فيه النصوص ، ففي معتبرة زرارة الاقتصار على كلمة « سلام » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام » ( 7 )( 7 ) الوسائل 12 : 77 / أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 2 .فانّ السند وإن اشتمل على عبد الله بن محمّد الَّذي هو ابن عيسى أخو أحمد بن محمّد بن عيسى ولم يوثق في كتب الرِّجال لكنّه موجود في أسناد كامل الزيارات .
وفي صحيحة زرارة الاقتصار على كلمة « عليك » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : دخل يهودي إلى أن قال - : فإذا سلَّم عليكم كافر فقولوا