تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
[ 1733 ] مسألة 32 : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلَّا لضرورة ( 1 )
شرح
( 1 ) كما ذهب إليه جماعة مستدلين له بجملة من النصوص . منها : موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلَّموا عليكم فقولوا : وعليكم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 77 / أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 1 .. ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال : « سمعت علياً ( عليه السلام ) يقول : ستّة لا ينبغي أن تسلِّم عليهم اليهود والنصارى . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 79 / أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 8 ، السرائر 3 ( المستطرفات ) : 638 .. ومنها : ما في قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليه السلام ) « أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : لا تبدؤوا أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) بالسلام ، وإن سلَّموا عليكم فقولوا عليكم . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 80 / أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 9 ، قرب الإسناد : 133 / 465 .. لكن الأخيرة ضعيفة السند بأبي البختري الَّذي قيل إنّه أكذب البريّة ، وكذا ما قبلها لجهالة طريق ابن إدريس إلى ابن قولويه كجهالة الواسطة بينه وبين أصبغ بن نباتة الَّذي هو من أصحاب الأمير ( عليه السلام ) وبينهما فصل طويل والعمدة إنّما هي الموثقة .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 483 | الشيخ مرتضى البروجردي