شرح
شيخ الصدوق كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 457 ..
ثانيتهما : موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) « قال : كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلَّون فلا تُسلِّم عليهم . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 270 / أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 2 ..
فانّ الرجل موثق على الأظهر ، لظهور التوثيق المذكور في عبارة النجاشي ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 52 / 116 .عند ترجمته في رجوعه إليه لا إلى أخيه الحسن كما لا يخفى . إذن فالرواية معتبرة والتعبير عنها بالخبر المشعر بالضعف في غير محلَّه .
غير أنّ بإزائها ما رواه الشهيد في الذكرى قال : روى البزنطي عن الباقر ( عليه السلام ) « قال : إذا دخلت المسجد والناس يصلَّون فسلِّم عليهم . . . » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 271 / أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 3 ، الذكرى 4 : 24 ..
ولكنّها ضعيفة السند ، لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب البزنطي . مضافاً إلى أنّه من أصحاب الرِّضا ( عليه السلام ) ولا يمكن روايته عن الباقر ( عليه السلام ) بلا واسطة ، فالسند مخدوش من وجهين فتوصيفه بالقوّة كما في بعض العبائر غير واضح .
وعليه فتبقى الموثقة بلا معارض ، ومقتضى الجمود على ظاهر النهي الوارد فيها هو الحرمة ، لكنّه محمول على الكراهة ، لكون الجواز من المسلَّمات كما تفصح عنه جملة من النصوص .
ففي صحيحة محمّد بن مسلم قال : « دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك ، فقال : السلام عليك . . . » إلخ ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 1 .، وفي موثقة