[ 1729 ] مسألة 28 : لو شكّ المصلِّي في أنّ المسلَّم سلَّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يردّ ( * ) بقوله : سلام عليكم بقصد القرآن أو الدُّعاء ( 1 ) .
[ 1730 ] مسألة 29 : يكره السلام على المصلِّي ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا شبهة في كفاية هذا الجواب بناءً على ما هو الصواب من عدم اعتبار المماثلة إلَّا من حيث تقديم المبتدأ ، لوقوعه حينئذ جواباً عن كل من الصيغ الأربع المحتمل وقوعها ، بل قد عرفت كفايته حتّى لو تضمّنت الصيغة الواقعة تقديم الظرف وتأخير المبتدأ ، فهذا الرد مجز على جميع التقادير .
وأمّا بناءً على اعتبارها من تمام الجهات حتّى التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يخلو حينئذ عن الاشكال بعد ما تكرّر غير مرّة من عدم وقع للاحتياط المذكور في المتن ، هذا .
وسبيل الاحتياط هو التنزّل إلى الامتثال الاحتمالي بعد تعذّر التفصيلي فيجيب بإحدى الصيغ برجاء المماثلة ، ثمّ يعيد الصلاة لاحتمال عدمها المترتِّب عليه البطلان حسب الفرض .
بل له قطع الصلاة بعد الجواب المزبور واستئنافها ، نظراً إلى قصور دليل حرمة القطع لو تمّ عن الشمول لمثل المقام فإنّه الإجماع والقدر المتيقن منه غير ما نحن فيه .
( 2 ) على المشهور ويستدل له بروايتين :
إحداهما : رواية الخصال المتقدِّمة المتضمّنة للنهي عن السلام على المصلِّي معلَّلًا بأنّه لا يستطيع الرد ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 270 / أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 1 ، الخصال : 484 / 57 .. ولكنّها ضعيفة السند بمحمّد بن علي ماجيلويه
هامش
( * ) والظاهر جواز الرد بكل من الصيغ الأربع المتعارفة .