تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
نعم ، لو قصد القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة ( 1 ) . [ 1719 ] مسألة 18 : لو قال المسلَّم : عليكم السلام ، فالأحوط ( * ) في الجواب أن يقول : سلام عليكم بقصد القرآنية ، أو بقصد الدُّعاء ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لوضوح انصراف أدلَّة الاعتبار إلى الجواب الصادر بعنوان ردّ التحيّة . ( 2 ) قال في الحدائق : إنّ صيغة عليكم السلام بتقديم الظرف ليست من صيغ الابتداء بالسلام ، وإنّما هي من صيغ الرد انتهى ( 1 )( 1 ) الحدائق 9 : 74 .. ومقتضاه عدم وجوب ردّه بل لو ردّ المصلِّي بطلت صلاته لكونه من كلام الآدميين . وفيه : ما لا يخفى ، إذ لا وجه له بعد إطلاق الكتاب والسنّة ، فانّ التحيّة في قوله تعالى : * ( وإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ . . . ) * ( 2 )( 2 ) النِّساء 4 : 86 .إلخ ، والسلام في موثقتي السكوني وعمّار ابن موسى المتقدِّمتين ( 3 )( 3 ) في ص 454 ، 455 .في المسألة السادسة عشرة مطلق يشمل مثل هذه الصيغة أيضاً ، ومجرّد قيام التعارف الخارجي على عدمها لا يستوجب انصراف الإطلاق عنها كما لا يخفى . على أنّ خروجها عن المتعارف ممنوع ، فقد ورد الأمر بها في موثقة عمّار الساباطي « أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النِّساء كيف يسلَّمن إذا دخلن على القوم ؟ قال : المرأة تقول : عليكم السلام والرجل يقول : السلام عليكم » ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 66 / أبواب أحكام العشرة ب 39 ح 3 .فانّ من الواضح عدم اختلاف مفهوم السلام في المرأة عنه في الرجل وإن
هامش
( * ) في كونه أحوط نظر ظاهر ، والظاهر جواز ردّه بأيّ صيغة كانت .