تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ولو عصى ولم يردّ الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ لم تبطل على الأقوى ( 1 ) .
شرح
الضعاف في غير مورد . كما أنّ اعتماده عليه حسبما يظهر من إكثاره الرواية عنه لا يجدي بعد تطرّق احتمال بنائه على أصالة العدالة التي لا نعترف بها . ومع تسليم صحّة السند فحيث إنّها لا تنهض لمقاومة ما سبق من تلك النصوص الكثيرة فلا مناص من التصرّف فيها إمّا بحملها على التقيّة ، أو على إرادة المشقّة من عدم الاستطاعة ، حيث إنّ التصدِّي للردّ ثمّ العود إلى صلاته يشغله عن الإقبال والتوجّه فلا يسهل عليه الرد ، فيكون مفادها حينئذ كراهة التسليم على المصلِّي لا عدم جواز الرد لو سلَّم عليه . ( 1 ) خلافاً لجماعة من الحكم بالبطلان بناءً منهم على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص ، بل عن البهائي ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) زبدة الأُصول : 82 ، وحكاه عنه في كفاية الأُصول : 133 .الحكم به حتّى لو لم نقل بالاقتضاء ، نظراً إلى اقتضائه عدم الأمر بالضد ، ضرورة امتناع تعلَّق الأمر بالضدّين ، ويكفي في فساد العبادة مجرّد عدم الأمر بها . نعم ، تصدّى في الكفاية ( 2 )( 2 ) كفاية الأُصول : 134 .للتصحيح من ناحية الملاك ، وناقشنا فيه لعدم السبيل لإحرازه من غير ناحية الأمر ، والمفروض عدم ثبوته . ولكنّا ذكرنا في الأُصول إمكان التصحيح في نظائر المقام بالخطاب الترتّبي وأنّ مجرّد إمكانه مساوق لوقوعه ، كما أنّ تصوّره مساوق لتصديقه ، وتمام الكلام في محلَّه ( 3 )( 3 ) محاضرات في أُصول الفقه 3 : 102 ، 94 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 458 | الشيخ مرتضى البروجردي