[ 1720 ] مسألة 19 : لو سلَّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً ( * ) ( 1 )
شرح
بصيغة السلام عليك ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 268 / أبواب القواطع ب 16 ح 5 ..
وبعد سقوط الجميع بالمعارضة فالمرجع إطلاقات الجواب من السنّة والكتاب التي مقتضاها جواز تقديم الظرف وتأخيره .
ومع الغض عن الإطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية ، وعليه فله الردّ بأيّ صيغة شاء .
( 1 ) تارة يفرض بلوغ اللحن حدّا لا يصدق معه عنوان التحيّة وإن تخيلها المسلَّم ، وأُخرى يفرض الصدق .
فعلى الأوّل : لا يجب الجواب في الصلاة وغيرها لعدم المقتضي ، بل لا يجوز في الصلاة لكونه من كلام الآدمي من غير مسوّغ .
وعلى الثاني : وجب مطلقاً أخذاً بإطلاقات ردّ التحيّة بعد وضوح منع انصرافها عن الملحون بنحو يمنع عن التمسّك بالإطلاق ، وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه .
وإنّما الإشكال في أنّه هل يلزم الرد بالصحيح أو أنّه يجزئ الملحون مماثلًا للسلام ؟ مقتضى إطلاق الآية هو الثاني ، لصدق ردّ التحيّة المأمور به ، ولكن الماتن تبعاً للجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 11 : 107 .اعتبر الأوّل ، وهو غير واضح بعد الإطلاق المزبور من غير مقيّد .
هامش
( * ) على الأحوط .