والأحوط قصد الدُّعاء أو القرآن ( 1 ) .
[ 1721 ] مسألة 20 : لو كان المسلَّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلًا أجنبياً على امرأة تصلِّي ، فلا يبعد بل الأقوى جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدُّعاء ( 2 ) .
شرح
ودعوى أنّ الجواب الملحون كلام آدمي تبطل الصلاة به مدفوعة بعدم المجال لهذه الدعوى بعد فرض كونه مشمولًا للإطلاق ، ولا دليل على أنّ كل كلام ملحون مبطل ، ومن ثمّ ساغ الدُّعاء الملحون والقنوت بالملحون كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 391 .فليكن السلام الملحون من هذا القبيل . نعم ، تعتبر الصحّة في الأذكار المعدودة من أجزاء الصلاة ، دون ما هو خارج عنها كالموارد المزبورة . إذن فاعتبار الصحّة في الجواب مبني على الاحتياط .
( 1 ) لاحتمال عدم الوجوب ، وقد ظهر ضعفه ممّا مرّ .
( 2 ) لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الرد فيما إذا كان المسلَّم والمسلَّم عليه رجلين أو امرأتين أو مختلفين مع كونهما محرمين ، لعدم الدليل على اختصاص الحكم بالمماثل كما هو ظاهر .
وأما لو كان المسلَّم صبياً مميِّزاً ، فالظاهر وجوب ردّه أيضاً حتّى في حال الصلاة ، لإطلاقات الأدلَّة بعد صدق التحيّة عليه كصدقه على سلام البالغين ، وعدم نهوض أيّ دليل على التقييد بالبلوغ ، عدا ما قد يتخيّل من عدم شرعية عبادات الصبي وأنّها تمرينية فلا موجب للرد .
وهو كما ترى ، إذ مضافاً إلى أنّ الأصح أنّها شرعية كما سبق في محلَّه ( 2 )( 2 ) مصباح الفقاهة 3 : 241 .، أنّ