[ 1718 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّم فلو قال : سلام عليكم ، يجب أن يقول في الجواب : سلام عليكم مثلًا ، بل الأحوط ( * ) المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يقول : سلام عليكم في جواب السلام عليكم ، أو في جواب سلام عليك مثلًا وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في اعتبار المماثلة بين السلام وردّه من حيث الذات ، فلا بدّ وأن يكون الجواب حال الصلاة على سياق السلام الابتدائي في كون السلام مقدّماً على الخبر ، فلا يجوز بصيغة عليكم السلام مثلًا ، وقد دلَّت عليه الروايات حسبما مرّت الإشارة إليها .
وإنّما الكلام في اعتبار المماثلة في الخصوصيات من التعريف والتنكير وإفراد الضمير وجمعه ، فانّ فيه خلافاً ولأجله احتاط الماتن ( قدس سره ) ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام .
فانّ مقتضى إطلاق صحيحتي ابن مسلم وابن حازم المتقدِّمتين في الطائفة الرابعة من المسألة السابقة هو اعتبارها في تمام الجهات لقوله ( عليه السلام ) في إحداهما : « مثل ما قيل له » وفي الأُخرى : « كما قال » .
كما أنّ مقتضى إطلاق موثقة سماعة المتقدِّمة في الطائفة الثالثة عدم اعتبارها إلَّا من حيث الذات .
بل إنّ ذلك هو مقتضى صريحها بعد ضمّها برواية الشهيد في الذكرى لو تمّ سندها ، لدلالتهما على تخالف سلام عمّار مع جوابه من هذه الجهة بناءً على
هامش
( * ) لا يترك هذا الاحتياط .