تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
بل لا يبعد بطلان الصلاة به ( 1 ) . [ 1716 ] مسألة 15 : لا يجوز ابتداء السلام للمصلِّي ، وكذا سائر التحيّات مثل : صبّحك الله بالخير ، أو : مسّاك الله بالخير ، أو : في أمان الله ، أو : ادخلوها بسلام ، إذا قصد مجرّد التحيّة ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) أمّا من حيث الجواز وعدمه فينبغي التفصيل بين ما إذا بلغ التكرار حدّا يعدّ عرفاً من المهملات ، كما لو كرّر ( أش ) في التشهّد مرّات عديدة ، وبين ما كان دون هذا الحد ، فيحكم بعدم الجواز بل البطلان في الأوّل كما ظهر ممّا مرّ دون الثاني لعدم نهوض دليل على حرمة الوسوسة . أجل ، في صحيحة عبد الله بن سنان قال : « ذكرت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجلًا مبتلى بالوضوء والصلاة ، وقلت هو رجل عاقل ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان ، فقلت له : وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال : سله هذا الَّذي يأتيه من أيّ شيء هو ، فإنّه يقول لك من عمل الشيطان » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 63 / أبواب مقدّمة العبادات ب 10 ح 1 .. ولكنّها تدل على ضعف العقل لا ضعف الدين ليستفاد التحريم . وأمّا من حيث البطلان على تقدير الحرمة فيجري فيه ما تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 446 .في الدُّعاء المحرّم ، وقد عرفت أنّ الأظهر هو العدم . نعم ، الأحوط الأولى لمن ابتلي بذلك تكرار الصلاة مرّة مع تكرار الذكر أو القراءة ، وأُخرى بدونه . ( 2 ) هذا ممّا لا شبهة فيه ، ضرورة أنّ ما قصد به التحيّة يعدّ من كلام الآدميين فتبطل به الصلاة . وإنّما الإشكال في موردين :
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 451 | الشيخ مرتضى البروجردي