تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
خلاف النصوص السابقة الناطقة بناقضية الحدث للطهارة وقاطعيته للصلاة . فلا بدّ إذن من حمل الصحيحة على التقيّة أو ردّ علمها إلى أهله ، إذ لا سبيل للعمل بها بوجه . الأمر الثاني : تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 411 .أنّ الصدوق نسب إليه القول بعدم ناقضية الحدث إذا كان بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ، ولعلّ الظاهر منه شمول الحكم لصورة العمد أيضاً واختاره المجلسي ( 2 )( 2 ) البحار 81 : 282 .. ويستدل له بجملة من النصوص : كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضّأ فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلِّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 410 / أبواب التشهّد ب 13 ح 1 .. وموثقة عبيد بن زرارة قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 411 / أبواب التشهّد ب 13 ح 2 .. وموثقته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل صلَّى الفريضة فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 412 / أبواب التشهّد ب 13 ح 4 ..