عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة . نعم ، لو نسي السلام ثمّ أحدث فالأقوى عدم البطلان ( 1 ) وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً .
شرح
فإنّ السند لا غمز فيه إلَّا من ناحية عباد بن سليمان وهو من رجال كامل الزيارات .
وما عن المحقِّق الهمداني ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 401 السطر 6 .من الجمع بينهما بحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب كما ترى ، لما تقدّم غير مرّة من أنّ الأمر المزبور إرشاد إلى الفساد واستحبابه ممّا لا محصل له ، فلا مناص من الإذعان باستقرار المعارضة والمرجع بعد التساقط إطلاق دليل القاطعية .
هذا كلَّه في الحدث الواقع بعد السجدتين قبل الشهادتين .
وأمّا الواقع بعد الشهادة قبل التسليم فمقتضى النصوص المتقدِّمة حتّى المعتبرة وكذا صحيحة أُخرى لزرارة ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 424 / أبواب التسليم ب 3 ح 2 .وإن كان هو الصحّة أيضاً ، إلَّا أنّ ذلك من أجل وقوع الحدث خارج الصلاة كما يكشف عنه ما اشتملت عليه من التعبير بالتمامية وأنّه مضت صلاته ، ولكنّها معارضة بالنصوص الكثيرة الدالَّة على جزئية التسليم وقد تقدّمت في محلَّها ( 3 )( 3 ) في ص 304 .فلا بدّ إذن من حمل هذه النصوص على التقيّة أو التصرّف فيها بإرادة وقوع الحدث بعد التشهّد وما يلحق به من التسليم .
( 1 ) كما تقدّم ( 4 )( 4 ) في ص 321 .البحث عنه مستوفى وبنطاق واسع في مباحث التسليم ، فراجع ولا نعيد .