[ 1678 ] مسألة 7 : يجوز في القنوت الدُّعاء الملحون ( 1 ) مادّة أو إعراباً إذا لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى ( 2 ) لكن الأحوط الترك .
شرح
منها غير منطبق على تلك الزيادة فتكون طبعاً من كلام الآدمي الموجب للبطلان والخروج من الصلاة ، سواء أشمله قوله « تحليلها السلام » أم لا .
ومن البيِّن أنّ مجرّد ورود لفظ « السلام » في الذكر الحكيم لا يسوّغه ، إذ لا يدرجه في عنوانه ما لم يقصد به القرآنية ، وإلَّا لساغ أن نقول بدل السلام على المرسلين ، وسلام على المؤمنين أو على الحسين أو شهداء بدر وحنين أو السلام عليه ، أو السلام عليّ ، وكل ذلك كما ترى لا يظن أن يلتزم به الفقيه ولولا قيام الدليل على الجواز بل استحباب التسليم على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) لقلنا بعدم جوازه أيضاً لما عرفت .
فتحصّل : أنّ تجويز تلك الزيادة ما لم يقصد بها القرآنية محل إشكال بل منع .
( 1 ) لما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 385 .من جواز الدُّعاء بالفارسية ، بل عرفت أنّ مقتضى الأصل أداء وظيفة القنوت أيضاً بذلك ، فانّ ملاك البحث المتقدِّم يجري في المقام بمناط واحد فلاحظ .
( 2 ) فلو كان مغيّراً بحيث استوجب سلب اسم الدُّعاء عنه عرفاً لا يجوز لعدم كون المدار في صدق اسم الدُّعاء على مجرّد قصد المتكلِّم كما توهّم ، بل مشروطاً باقترانه بالمبرز على النهج المتعارف .
ألا ترى أنّ من تصدّى للتحيّة فأتى بألفاظ من لغة بزعم أنّها مصداق للتحيّة فبان أنّها سب ولعن لا يصدق عرفاً أنّه حيّي فلاناً وإن كان من قصده ذلك ، ولا فرق بين الدُّعاء والتحيّة من هذه الجهة كما لا يخفى .