[ 1676 ] مسألة 5 : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد وآله ، بل الابتداء بها أيضاً ، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها ، فقد روي أنّ الله سبحانه وتعالى يستجيب الدُّعاء للنبي ( صلَّى الله عليه وآله ) بالصلاة وبعيد من رحمته أن يستجيب الأوّل والآخر ولا يستجيب الوسط ، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدُّعاءين بالصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) .
[ 1677 ] مسألة 6 : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول : « سبحان من دانت له السّماوات والأرض بالعبودية ، سبحان من تفرّد بالوحدانية ، اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجِّل فرجهم ، اللَّهمّ اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، واقض حوائجي وحوائجهم بحقّ حبيبك محمّد وآله الطاهرين صلَّى الله عليه وآله أجمعين » .
شرح
فنبقى نحن ومقتضى القواعد ، فقد يقال إنّ مقتضاها الجواز ، لأصالة عدم المانعية بعد عدم احتمال كونها من التسليم المحلِّل ، لأنّ ما ورد من أنّ « تحليلها التسليم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 415 / أبواب التسليم ب 1 ح 1 ، 8 .ناظر إلى إثبات المحللية للتسليم في الجملة ، ولا إطلاق له من حيث الكيفيّة ليشمل المقام .
ولكن الظاهر عدم الجواز ما لم يقصد بها القرآن ، لكونها من كلام الآدمي الممنوع ارتكابه أثناء الصلاة ، فإن ما استثني ممّا ورد من أنّ « من تكلَّم في صلاته متعمِّداً فعليه الإعادة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 281 / أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 2 .عناوين ثلاثة : القرآن ، والدُّعاء ، والذِّكر ، وشئ