[ 1681 ] مسألة 10 : يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) « أطولكم قنوتاً في دار الدُّنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » ، وفي بعض الروايات قال ( صلَّى الله عليه وآله ) : « أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدُّنيا » إلخ ، ويظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدُّعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة .
[ 1682 ] مسألة 11 : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ثمّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلَّا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع .
شرح
وأمّا الثاني : فسيأتي البحث عنه في مبطلية الكلام إن شاء الله تعالى ( 1 )( 1 ) في ص 446 ..
وملخصه : أنّ المبطل هو خصوص كلام الآدميين أو أنّه مطلق الكلام إلَّا ما خرج وهو القرآن والذكر والدُّعاء .
فعلى الأوّل : لا بطلان في مفروض المسألة ، فإن ما تلفظ به كلام مع الله فهو بالأخرة دعاء وإن كان محرّماً ، وليس من كلام الآدمي في شيء .
وعلى الثاني : يبطل ، لانصراف المستثنى إلى الدُّعاء المأمور به ، فغيره باق تحت إطلاق المستثنى منه ، سواء أصدق عليه كلام الآدمي أم لا .
والفرق بين المسلكين أنّه على الأوّل لا بدّ في البطلان من صدق كلام الآدمي دون الثاني ، وتمام الكلام في محله إن شاء الله تعالى .