[ 1679 ] مسألة 8 : يجوز في القنوت الدُّعاء على العدو ( 1 ) بغير ظلم ( 2 ) وتسميته ، كما يجوز الدُّعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه ( 3 ) .
[ 1680 ] مسألة 9 : لا يجوز الدُّعاء لطلب الحرام ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاقات الدُّعاء بعد عدم التوقيت فيها كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 384 .، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص عليه كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 283 / أبواب القنوت ب 13 ح 1 ..
( 2 ) ففي صحيح هشام بن سالم قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ العبد ليكون مظلوماً فلا ( فما ) يزال يدعو حتّى يكون ظالماً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 131 / أبواب الدُّعاء ب 53 ح 1 ..
( 3 ) لما عرفت من الإطلاق .
( 4 ) كشرب الخمر أو قتل المؤمن ، والكلام تارة في حرمته تكليفاً ، وأُخرى وضعاً ، أي بطلان الصلاة بذلك .
أمّا الأوّل : فيستدل على الحرمة بدعوى الإجماع بل التسالم عليها بحيث تعدّ من المسلَّمات ، ويعضدها أنّ طلب ما يبغضه المولى تجاسر عليه ، وهتك لحرمته ، وخروج عن مقتضى العبودية ، فهو نوع من التجري ويحرم بناءً على حرمته . ونظيره في الموالي العرفية طلب العبد من سيِّده طلاق زوجته الكريمة عنده أو التمكين من قتل ولده ونحوهما ممّا يقطع بعدم رضاه به ، فان مثل هذا العبد لا شك أنّه يعدّ هاتكاً لحرمة المولى ومتجاسراً عليه بل مطروداً لديه .