تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
إلَّا في صلاة العيدين ( 1 ) ففيها في الركعة الأُولى خمس مرّات وفي الثانية أربع مرّات وإلَّا في صلاة الآيات ففيها مرّتان : مرّة قبل الركوع الخامس ، ومرّة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات ، وإلَّا في الجمعة ( 2 ) ففيها قنوتان : في الركعة الأُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ،
شرح
صلاة واحدة حال بقية الصلوات في أنّ محل القنوت قبل الركوع . وهذا ممّا لا شبهة فيه غير أنّ جمعاً من الأصحاب كالمحقِّق في المعتبر ( 1 )( 1 ) المعتبر 2 : 241 .والعلَّامة في التذكرة ( 2 )( 2 ) التذكرة 3 : 259 .والشهيدين في الدروس والروضة ( 3 )( 3 ) الدروس 1 : 170 ، الروضة البهية 1 : 284 .صرّحوا بأنّ لها قنوتاً آخر بعد الركوع استناداً إلى ما روي عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أنّه « كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : هذا مقام من حسناته نعمة منك . . . » إلخ ( 4 )( 4 ) الكافي 3 : 325 / 16 ، التهذيب 2 : 132 / 508 .. لكن الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال وبسهل بن زياد ، قاصرة الدلالة على استحباب القنوت المصطلح ، بل غايته إرادة مطلق الدُّعاء الَّذي هو مسنون في كثير من مواضع الصلاة كالسجدة الأخيرة وما بين السجدتين وغيرهما مع وضوح عدم إطلاق اسم القنوت عليها . ( 1 ) سيأتي الكلام فيها وفي صلاة الآيات في محلهما إن شاء الله تعالى . ( 2 ) حيث إنّ الماتن لم يتعرّض لصلاة الجمعة مستقلا فيجدر بنا التعرّض لحكمها في المقام من حيث القنوت تبعاً للمتن فنقول :