والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ( 1 ) . وهو في كل صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية ( 2 )
شرح
( 1 ) كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 362 ..
( 2 ) بعد القراءة على المشهور بل إجماعاً كما عن غير واحد ، للنصوص المستفيضة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 266 / أبواب القنوت ب 3 ح 1 ..
وموثقة سماعة قال : « سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 267 / أبواب القنوت ب 3 ح 3 ..
وصحيحة يعقوب بن يقطين قال : « سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 268 / أبواب القنوت ب 3 ح 5 ..
وهذا ممّا لا شبهة فيه ، كما لا شبهة في جواز إتيانه بعد الركوع لو نسيه قبله كما سيجيء .
وإنّما الكلام في جواز تأخيره اختياراً بحيث يكون مخيّراً بين الإتيان به قبل الركوع أو بعده .
ظاهر المحقِّق في المعتبر ( 5 )( 5 ) المعتبر 2 : 245 .ذلك ، وإن كان التقديم أفضل ، واستحسنه الشهيد