تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
الثاني في الروضة ( 1 )( 1 ) الروضة البهية 1 : 284 .، ومال إليه المحقِّق الهمداني ( 2 )( 2 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 389 السطر 14 .استناداً إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 267 / أبواب القنوت ب 3 ح 4 ، التهذيب 2 : 92 / 343 .فإنّها معتبرة السند على الأظهر وإن اشتمل على القاسم بن محمّد الجوهري فإنّه من رجال كامل الزيارات ، ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم هو ما عرفت من التخيير مع أفضلية التقديم . وما احتمله غير واحد من المتأخِّرين من وقوع التحريف من النسّاخ وأنّ « شئت » مصحف « نسيت » يبعّده أنّ النسخة التي عوّل عليها الشيخ كانت كذلك ، ومن ثمّ تصدّى لتوجيه الرواية تارة بحملها على حال القضاء وأُخرى على التقية . واحتمال كون تلك النسخة أيضاً مغلوطة ممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد كونه على خلاف الأصل ، ونقله عن المصادر بالإجازة أو بالقراءة . وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمّل في سند الرواية ولا في دلالتها ، غير أنّها معارضة بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : ما أعرف قنوتاً إلَّا قبل الركوع » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 268 / أبواب القنوت ب 3 ح 6 .. فإنّها كالصريح في اختصاص المشروعية بما قبل الركوع ، ولا ينافيها المشروعية بعد الركوع في صلاة الجمعة ، إذ الظاهر أنّ النظر فيها مقصور على الصلوات المتعارفة غير الموقتة بوقت خاص ، فلا تشمل مثل صلاة الجمعة كما لا يخفى . وما عن المحقِّق الهمداني ( قدس سره ) ( 5 )( 5 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 389 السطر 24 .في حل المعارضة من حمل قوله « ما