تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
الركعة الأُولى . الرابع : ما نسب إلى الصدوق ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 267 .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) السرائر 1 : 299 .من أنّه واحد ومحله الركعة الثانية قبل الركوع كما في سائر الصلوات . أمّا القول الأوّل : الَّذي هو المشهور المنصور ، فتشهد له جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث « قال : على الإمام فيها أي في الجمعة قنوتان : قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 271 / أبواب القنوت ب 5 ح 4 .. وموثقة سماعة قال : « سألته عن القنوت في الجمعة ، فقال : أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأُولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود . . . » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 272 / أبواب القنوت ب 5 ح 8 .. وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة ، فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا به بعض أصحابنا أنّك قلت له : في الركعة الأُولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير ، فلمّا رأى غفلة منهم قال : يا أبا محمّد في الأُولى والأخيرة فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل قنوت قبل الركوع إلَّا في الجمعة فإنّ الركعة الأُولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 273 / أبواب القنوت ب 5 ح 12 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 376 | الشيخ مرتضى البروجردي