[ 1664 ] مسألة 4 : يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ووضع اليدين على الفخذين ويكره الإقعاء ( 1 ) .
[ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة ( * ) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم ، لا بأس بأخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين ( 2 ) .
شرح
من سنخ الترجمة كما هو الحال في بابي النكاح والطلاق .
ولكن الدعوى غير واضحة ، بل الظاهر أنّ الواجب إنّما هو نفس هذه الصيغة وإن لم يلتفت إلى معناها أبداً ، ومن البديهي أنّ الألفاظ متباينة ولا يعدّ شيء منها ميسوراً للآخر بوجه . هذا مضافاً إلى أنّ القاعدة غير تامّة في نفسها .
إذن فمقتضى الصناعة سقوط التكليف لدى العجز ، فلا ملزم للانتقال إلى الترجمة فضلًا عن الاخطار بالبال والإشارة باليد لدى العجز عنها وإن كان ذلك مطابقاً للاحتياط .
نعم ، يتّجه الاخطار والإشارة بالنسبة إلى الأخرس خاصّة كما مرّ تفصيله في نظائر المقام .
( 1 ) ولعلَّه من أجل تبعية التسليم للتشهّد فيجري فيه ما مرّ فيه .
( 2 ) ينبغي التكلَّم في جهات :
الأولى : هل يجب قصد التحيّة عند التسليم ؟ يظهر من بعض الفقهاء وجوب قصدها ولو إجمالًا أي من دون تعيين أنّ المقصود بالتحيّة هل هو الإمام أو
هامش
( * ) لا يبعد الجواز إذا قصد به تحيّة المقصودين بها واقعاً .