يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة ( عليهم السلام ) ( 1 ) .
[ 1666 ] مسألة 6 : يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه ، أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم ، فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أُخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات .
[ 1667 ] مسألة 7 : قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته ( * ) ( 2 ) وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فإذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه اشكال وإن كان يمكن القول بالصحّة ، لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك .
شرح
( 1 ) على ما يستفاد ذلك من نفس هذه الصيغة .
( 2 ) لكنّك عرفت سابقاً ( 1 )( 1 ) شرح العروة 11 : 381 .الاستشكال في الصحّة ، وأنّ الأحوط لزوماً إعادة الصلاة ، نظراً لضعف رواية إسماعيل بن رباح ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 206 / أبواب المواقيت ب 25 ح 1 .التي هي مستند المسألة .
هامش
( * ) في صحّتها إشكال ، والأحوط لزوماً إعادتها بل هي الأقوى إذا كان دخول الوقت بعد السلام المخرج .