فلو تركها عمداً بطلت صلاته ( * ) بخلاف السهو على الأصح وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب ( 1 ) .
شرح
الواجب في ضمنه فلا يكفي مسمّاه .
وعلى الجملة ضم أحد الدليلين إلى الآخر يستوجب اعتبار الاستقرار في الركوع نفسه ، وفي الذكر الواجب فيه ، بل إنّ مقتضى هذا البيان اعتباره حتّى في الذكر المستحب إذا قصد به الخصوصية والورود ، فإنّه كالذكر الواجب في أنّ محله الركوع المأمور به فيعتبر الاستقرار في كليهما بملاك واحد . نعم ، لا يعتبر في المستحب المأتي به بقصد مطلق الذكر لا التوظيف ، إذ ليس له حينئذ محل معيّن كما هو ظاهر . فما ذكره في المتن من الاحتياط في الذكر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصية في محلَّه .
( 1 ) لا إشكال في البطلان لو أخلّ بالاطمئنان عمداً في الذكر الواجب فضلًا عن أصل الركوع كما هو ظاهر . وهل هو ركن تبطل الصلاة بتركه حتّى سهوا ؟
نسب ذلك إلى بعض كالشيخ ( 1 )( 1 ) الخلاف 1 : 348 المسألة 98 .، والإسكافي ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 417 السطر 3 .، وكأنّه أخذاً بإطلاق معاقد الإجماعات ، لكنّه واضح المنع كما لا يخفى ، هذا .
والصحيح في المقام هو التفصيل بين الإخلال به في أصل الركوع وبين تركه في الذكر الواجب .
ففي الأوّل ، لا يبعد القول بالبطلان لما عرفت من أنّ ظاهر صحيحة الأزدي
هامش
( * ) في البطلان بترك الطمأنينة في الذكر المندوب إشكال بل منع .