[ 1581 ] مسألة 1 : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ ( 1 ) .
شرح
والاطمئنان كما لا يخفى .
وكيف كان ، فلا إشكال في الحكم فلو أخلّ به عمداً بطلت صلاته ، لا سهواً لحديث لا تعاد ، فليس بركن كما هو ظاهر .
( 1 ) تقدّم الكلام حول هذه المسألة سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 5 .وعرفت أنّ الوضع مستحب لا واجب إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، كما عرفت أنّه الظاهر من النص أيضاً على ما مرّ .
نعم ، ذكر في الحدائق بعد أن اعترف بالإجماع وعدم الخلاف بين الأصحاب ما لفظه : ثمّ لا يخفى أنّ ظاهر أخبار المسألة هو الوضع لا مجرّد الانحناء بحيث لو أراد لوضع ، وأنّ الوضع مستحب كما هو المشهور في كلامهم والدائر على رؤوس أقلامهم ، فإنّ هذه الأخبار ونحوها ظاهرة في خلافه ، ولا مخصّص لهذه الأخبار إلَّا ما يدعونه من الإجماع على عدم وجوب الوضع ( 2 )( 2 ) الحدائق 8 : 240 ..
وجوابه يظهر ممّا أسلفناك ، فإنّ الأمر بالوضع في الأخبار محمول على الاستحباب لا محالة بقرينة قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة المتقدِّمة : « فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحبّ إليَّ أن تمكن كفّيك من ركبتيك . . . » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 461 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 .فإنّه ظاهر بل صريح في عدم وجوب الانحناء حدّا يتمكَّن معه من وضع اليدين على الركبتين فضلًا عن وجوب الوضع ، بل