تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
في المنتهي ( 1 )( 1 ) المنتهى 1 : 282 السطر 5 .وغيرهما . فكأنه من المتسالم عليه ، وهو العمدة في المقام . وهل يمكن الاستدلال بوجه آخر ؟ قال في الحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 8 : 242 .: والأصحاب لم يذكروا هنا دليلًا على الحكم المذكور من الأخبار ، وظاهرهم انحصار الدليل في الإجماع ثمّ استدلّ هو ( قدس سره ) بصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : بينا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلِّي فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 298 / أبواب الركوع ب 3 ح 1 .، ورواها البرقي في المحاسن عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة ( 4 )( 4 ) المحاسن 1 : 158 / 222 .. وعليه تكون موثقة ، كما أنّها بالطريق الأوّل صحيحة أو حسنة لمكان إبراهيم بن هاشم . وقد روي هذا المضمون عن عبد الله بن ميمون عن علي ( عليه السلام ) ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 36 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 9 ح 2 .لكنّها كما ترى قاصرة الدلالة على المطلوب ، إذ غايتها لزوم المكث في الركوع برهة ولو متمايلًا من جانب إلى آخر وعدم الاستعجال في رفع الرأس الَّذي به يكون ركوعه كنقر الغراب ، وهذا أعم من الاستقرار المدّعى كما لا يخفى . وأمّا مرسلة الذكرى « . . . ثمّ اركع حتّى تطمئن راكعاً . . . » إلخ ( 6 )( 6 ) الذكرى 3 : 363 .والنبوي المحكي عنه ( 7 )( 7 ) الذكرى 3 : 367 .فضعفهما ظاهر ، ولا مجال للاعتماد عليهما .