الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ( 1 ) فتركها عمداً مبطل للصلاة .
شرح
نعم ، يمكن الاستدلال عليه بصحيحة حماد قال فيها : « ثمّ استوى قائماً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .فانّ الاستواء في القيام هو الانتصاب .
وبصحيحة أبي بصير « . . . وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 465 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 9 .، ويؤيِّده خبره الآخر : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 321 / أبواب الركوع ب 16 ح 2 ..
وعليه فلو سجد قبل رفع الرأس والانتصاب عامداً بطلت صلاته . نعم لا بأس بذلك سهواً لحديث لا تعاد كما هو ظاهر .
( 1 ) إجماعاً كما حكاه جماعة ، واستدلّ له في المدارك ( 4 )( 4 ) المدارك 3 : 389 .بالأمر بإقامة الصلب والاعتدال في خبري أبي بصير المتقدِّمين وغيرهما ، وهذا وإن كان ممكناً في حدّ نفسه إلَّا أنّ الجزم به مشكل ، إذ الاعتدال والإقامة غير ملازم للاستقرار فانّ معناهما رفع الرأس إلى حدّ الانتصاب غير المنافي للتزلزل وعدم القرار كما لا يخفى .
فالأولى الاستدلال له بصحيحة حماد قال فيها : « فلمّا استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده » ( 5 )( 5 ) الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .، بضميمة ما في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : « يا حماد هكذا صل » ، فانّ الاستمكان ظاهره أخذ المكان المساوق للثبات