بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات فيجزي أن يقول « الحمد لله » ثلاثاً ، أو « الله أكبر » كذلك أو نحو ذلك ( 1 ) .
شرح
ادّعى الإجماع على العمل بهما . ومعه كيف يمكن دعوى الإعراض .
ولا يبعد أن يكون مراد الأصحاب من تعيّن التسبيح في فتاواهم ومعاقد إجماعاتهم تعيّنه من حيث التوظيف في أصل الشرع ، طعناً على أبي حنيفة والشافعي وغيرهما المنكرين لاستحباب هذا التسبيح ، وكيف كان فالأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر وإن كان التسبيح أفضل كما عرفت ، تبعاً لما هو المشهور بين المتأخِّرين .
( 1 ) قد عرفت أنّ الأقوى هو الاجتزاء بمطلق الذكر وإن كان من غير التسبيح ، فهل يجتزى فيه بمسمّاه تسبيحاً كان أم غيره ، فيكفي قول : سبحان الله ، أو الحمد لله ، أو الله أكبر مرّة واحدة ، أم لا بدّ وأن يكون بقدر الثلاث الصغريات ؟
قد يقال بالأوّل استناداً إلى إطلاق الصحيحتين المتقدِّمتين آنفا .
وفيه أوّلًا : منع الإطلاق فيهما ، فإنّهما في مقام بين الاجتزاء بمطلق الذكر ونفي تعيّن التسبيح ، فلا نظر فيهما إلى سائر الجهات من العدد ونحوه حتّى ينعقد الإطلاق .
وثانياً : مع التسليم لا بدّ من تقييده بصحيحتين لمسمع وهو المكنّى بأبي سيار ، وما في الوسائل الطبعة الجديدة من قوله مسمع بن أبي سيار غلط فإن أبا سيار كنيته كما عرفت ، أمّا اسم أبيه فهو مالك ، قال الصدوق في مشيخة الفقيه ( 1 )( 1 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 45 .: يُقال إنّ الصادق ( عليه السلام ) قال لمسمع أوّل ما رآه ما اسمك ؟ فقال