تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأُولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر ( 1 ) .
شرح
قياساً لها عليها ، ولا نظر فيها إلى محله ومورده كي يتمسّك بإطلاقه ، فهي نظير ما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 271 .في صحيح زرارة من تشبيه الصيام بالصلاة في اعتبار الزكاة فيه كاعتبار الصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) فيها ، فانّ التشبيه غير وارد إلَّا لبيان أصل الاعتبار ، ولا نظر فيه إلى سائر الجهات حتّى ينعقد الإطلاق . وبالجملة : فالدليل اللَّفظي على اعتبار الاطمئنان في المقام مفقود ، فان تمّ الإجماع المدّعى في كلمات غير واحد ، وإلَّا فالحكم محل إشكال وسبيل الاحتياط معلوم . ( 1 ) أمّا اعتبار الترتيب بين الشهادتين ، فيدل عليه مثل صحيح محمّد بن مسلم الناص على أنّ كيفية التشهّد هو أنّه إذا استوى جالساً قال : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 397 / أبواب التشهّد ب 4 ح 4 .. ومنه يعلم أنّه لو فرض هناك إطلاق في بعض الروايات كصحيح زرارة ، نظراً إلى ما جاء فيه من قوله ( عليه السلام ) « الشهادتان » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 396 / أبواب التشهّد ب 4 ح 1 .فلا بدّ من تقييده بهذه الصحيحة . وأمّا اعتباره بين الشهادتين وبين الصلاة عليه ( صلَّى الله عليه وآله ) فيستفاد من مثل موثقة أبي بصير الطويلة حيث وقعت الصلاة عقيب ذكر التشهّد ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 2 .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 277 | الشيخ مرتضى البروجردي