تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
« . . . إن ذكر قبل أن يركع فليجلس . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 402 / أبواب التشهّد ب 7 ح 3 .وصحيحتي الفضيل بن يسار والحلبي ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 405 / أبواب التشهّد ب 9 ح 1 ، 3 .. ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم : « إذا استويت جالساً فقل . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 397 / أبواب التشهّد ب 4 ح 4 .. ومنها : موثقة أبي بصير الطويلة ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 2 .، ومنها غيرها ممّا لا يخفى على المراجع وقد ذكرنا الصحاح منها . وربّما يستدل له بما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا عن كتاب حريز عن زرارة قال « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهّد ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 391 / أبواب التشهّد ب 1 ح 1 ، السرائر 3 ( المستطرفات ) : 586 .وهي وإن كانت أظهر رواية في الباب ، لاشتمالها على كلمة الحصر ، لكنّها ضعيفة السند ، لضعف طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز وغيره من سائر الكتب والمجامع عدا كتاب ابن محبوب كما تقدّم ( 6 )( 6 ) في ص 231 .، لجهالة طريقه إليها ، فتلحق بالمرسل ، فهي مؤيّدة للمطلوب لا دليل عليه . وأمّا الإقعاء الَّذي تضمنته هذه الرواية ، فسيأتي الكلام عليه موضوعاً وحكماً عند تعرّض الماتن في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . ثمّ إنّ هناك رواية قد يستفاد منها عدم اعتبار الجلوس ، وهي رواية عبد الله ابن حبيب بن جندب قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنِّي أُصلِّي المغرب