[ 1656 ] مسألة 1 : لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ( 1 ) فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم ، أو أُقرّ أو اعترف ، وهكذا في غيره .
[ 1657 ] مسألة 2 : يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفية كان ولو إقعاءً ، وإن كان الأحوط تركه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ، ويقتضيه الجمود على ظواهر النصوص .
( 2 ) المعروف والمشهور هو كراهة الإقعاء بقسميه مطلقاً بين السجدتين ، أو بعد الثانية ، سواء أكان جلسة الاستراحة أو حال التشهّد ، وإن كان صريح كثير منهم أنّ الكراهة في الأخير أشد وآكد ، والمحكي عن ظاهر الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط 1 : 113 .والسيِّد المرتضى ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 218 .هو جواز ذلك كذلك .
وعن الصدوق ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 206 .المنع عنه حال التشهّد دون غيره ممّا يعتبر فيه الجلوس في الصلاة فإنّه نفى البأس عنه فيه .
وذهب صاحب الحدائق ( 4 )( 4 ) الحدائق 8 : 312 .إلى المنع عن خصوص الإقعاء المصطلح عند الفقهاء ، وهو أن يعتمد الشخص بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه بلا فرق بين حال التشهّد وغيره . وكراهة الإقعاء بالمعنى اللَّغوي وهو أن يضع الرجل ألييه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه واضعاً يديه على الأرض أو