تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
بدون الوضع كما في القاموس ( 1 )( 1 ) القاموس المحيط 4 : 382 .، شبيه إقعاء الكلب جاعلًا موردها خصوص ما بين السجدتين ، وأمّا حال التشهّد فلا كراهة . وعن بعض العامّة ( 2 )( 2 ) المغني 1 : 599 ، المجموع 3 : 438 .استحباب الإقعاء الفقهائي الَّذي منع صاحب الحدائق عنه . والأقرب هو ما عليه المشهور من الكراهة مطلقاً ( 3 )( 3 ) [ سيأتي في ص 285 عدم كراهة الإقعاء اللَّغوي ] .. أمّا الإقعاء بين السجدتين فالحكم بالكراهة من جهة الجمع الدلالي بين ما دلّ على حرمة ذلك من موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تقع بين السجدتين إقعاءً » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 348 / أبواب السجود ب 6 ح 1 ، 3 .وبين ما هو نص في جواز ذلك وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 348 / أبواب السجود ب 6 ح 1 ، 3 .فانّ الجمع العرفي يقتضي رفع اليد عن ظهور الموثقة في الحرمة وحملها على الكراهة ، وحيث إنّ كلًا من الدليلين مطلق من حيث كيفية الإقعاء ، فلا محالة تكون نتيجة الجمع هو كراهة الإقعاء بقسميه بحكم الإطلاق كما هو ظاهر المشهور . ولكن صاحب الحدائق بعد أن حمل الروايات الناهية على المنع عن الإقعاء بالمعنى اللَّغوي والروايات المجوّزة على ترخيص الإقعاء بالمعنى المصطلح عند الفقهاء مستشهداً على ذلك بقرائن ذكرها ، استقرب كون الروايات المجوّزة واردة مورد التقيّة من جهة موافقتها لمذهب جماعة من العامّة ، وحيث ورد في رواية زرارة وعمرو بن جميع الآتيتين أنّ المقعي ليس بجالس ، وفهم من ذلك النفي بمعناه الحقيقي ، لزمه القول ببطلان الصلاة فيما إذا أقعى بالمعنى المصطلح عند
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 280 | الشيخ مرتضى البروجردي