تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور ( 1 ) .
شرح
إحداهما : بالوحدانية ، والأُخرى : بالرسالة ، وأنّه لا يجتزأ بالعطف ، إذ معه ليس هناك إلَّا شهادة واحدة متعلِّقة بأمرين لا شهادتان ، إلَّا أنّ مقتضى موثقة أبي بصير ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 2 .الطويلة الاجتزاء به ، إذ لم يذكر فيها لفظ الشهادة في الشهادة بالرِّسالة في التشهّد الأوّل على ما في نسخة الوسائل والحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 8 : 450 .ومصباح الفقيه ( 3 )( 3 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 374 السطر 9 .وعليه فلا مناص من الالتزام بالاجتزاء ، ولكن في خصوص ما لو أتى بهذا التشهّد الطويل الَّذي تضمنته الموثقة ، فإنّه المتيقن في الخروج عمّا دلّ على اعتبار التكرار والتلفظ بالشهادتين ، فلو اقتصر على التشهّد المعروف وجب التكرار عملًا بإطلاق الأدلَّة . لكن الَّذي يهوّن الخطب عدم ثبوت صحّة النسخة ، فإنّ المذكور في التهذيب ( 4 )( 4 ) التهذيب 2 : 99 / 373 .الموجود عندنا تكرار لفظ التشهّد ، ولا يبعد أن يكون هناك سقط في نسخة الوسائل وقد أخذ عنه الحدائق والمحقِّق الهمداني . وكيف ما كان ، فعلى تقدير صحّة النسخة تحمل الموثقة على ما عرفت جمعاً ، لكن التقدير غير ثابت فلا موجب للخروج عن المطلقات . ( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد وتشهد له جملة من النصوص . منها : الواردة في ناسي التشهّد وهي عدّة أخبار كصحيحة سليمان بن خالد :