شرح
هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلِّي ركعة أُخرى ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثمّ ليتم صلاته معه قدر ما استطاع فإنّ التقية واسعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 405 / أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 2 ..
ولا يضرّها الإضمار بعد أن كان المضمر مثل سماعة الَّذي لا يروي إلَّا عن الإمام ( عليه السلام ) وإنّما ذكرناها بعنوان التأييد ، لإمكان الخدش في الدلالة من جهة كونها مسوقة لبيان حكم آخر وهو التفرقة بين الإمام العادل وغيره ، فمن الجائز أن لا تكون ناظرة إلى تعيّن هذه الكيفية ، ويكفي نكتة لذكرها كونها المتعارف المعهود ، فلا تدل على الوجوب ، لعدم كونها في مقام التعيين من حيث الكيفية . فالعمدة في الاستدلال إنّما هي الصحيحة المؤيّدة بالرواية والموثقة .
ومن جميع ما ذكرناه تعرف : أنّ تعيّن الكيفية المشهورة في التشهّد لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط ، هذا كلَّه في التشهّد .
وأمّا كيفية الصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) فهل يتعيّن فيها أن تكون بصيغة اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صرّح به جمع ، بل نسب إلى الأكثر أو الأشهر كما عن الذكرى ( 2 )( 2 ) الذكرى 3 : 413 .، أو المشهور كما عن المفاتيح ( 3 )( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 151 .، أم يجتزأ بكل صيغة تأدّت مثل : صلَّى الله على محمّد وآله ، أو : صلَّى الله على رسوله وآله ونحوهما ، كما هو ظاهر جمع آخرين منهم المفيد في المقنعة ( 4 )( 4 ) المقنعة : 108 .، فإنّه ( قدس سره ) ذكر في تشهّد نافلة الزوال بصورة : صلَّى الله على محمّد وآله الطاهرين ، ثمّ عطف عليها التشهّد الأوّل من صلاة الظهر ، ثمّ تعرّض للتشهّد الثاني من الظهر