ويجزئ على الأقوى ( * ) أن يقول : أشهد أن لا إله إلَّا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ( 1 ) .
شرح
ومنها : صحيحة الحسن بن الجهم قال : « سألته يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل صلَّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال : إن كان قال أشهد أن لا إله إلَّا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله فلا يعد وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 234 / أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6 .وهي وإن كانت صحيحة من حيث السند ، إذ ليس فيه من يتأمّل لأجله إلَّا عباد بن سليمان الموجود في أسانيد كامل الزيارات ، لكن الدلالة قاصرة كسوابقها ، إذ أقصى دلالتها على عدم الوجوب إنّما هي بالإطلاق القابل للتقييد بموجب النصوص المتقدِّمة الدالَّة على الوجوب . مضافاً إلى لزوم حملها على التقيّة أيضاً كالروايات المتقدِّمة لعين ما عرفت . على أنّ في هذه الصحيحة كلاماً من جهة أُخرى ستعرفها ( 2 )( 2 ) في الصفحة 264 ..
فتحصّل : أنّ شيئاً من هذه النصوص غير قابل للاعتماد عليه في نفي الوجوب فالمتعيِّن هو الوجوب .
( 1 ) بل قد اقتصر المحقِّق في الشرائع ( 3 )( 3 ) الشرائع 1 : 107 .على هذه الكيفية بحيث قد يلوح منه تعيّنها ، وإن كان اللَّازم حمل كلامه ( قدس سره ) على إرادة الاجتزاء بها ، إذ لا يحتمل إرادة التعيين بعد عدم القائل به ، وورود الكيفية المعروفة في النصوص
هامش
( * ) بل الأحوط الاقتصار على الكيفيّة الأولى .