تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
آخره فيكتفى بالإشارة إليه لمعهوديته الموجبة للاستغناء عن التعرّض إليه تفصيلًا . ومنه تعرف أنّ جوابه ( عليه السلام ) عن السؤال الثاني بقوله ( عليه السلام ) : « الشهادتان » لم يرد في مقام الفرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين في عدد الشهادة كما هو مبنى الاستدلال ، بل المراد بيان الاتِّحاد في كيفية الشهادة وأنّ الواجب فيهما على حد سواء ردّاً لما توهّمه السائل من الفرق بينهما ، كما يكشف عن ذلك وقوع السؤال عن الاتِّحاد في صحيحة البزنطي قال : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) جعلت فداك التشهّد الَّذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة ؟ قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 397 / أبواب التشهّد ب 4 ح 3 .. وأمّا ما نسب إلى الصدوق في المقنع من الاجتزاء بقول : بسم الله وبالله ، فلم يعرف له مستند أصلًا . نعم ، هناك روايتان يظهر منهما الاجتزاء بقول : بسم الله من دون إضافة « وبالله » . إحداهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 403 / أبواب التشهّد ب 7 ح 7 .. والحكم بالإعادة في ذيلها محمول على الاستحباب لحديث لا تعاد المقتضي لعدم الإعادة من نسيان التشهّد . الثانية : رواية علي بن جعفر قال : « سألته عن رجل ترك التشهّد حتّى سلَّم كيف يصنع ؟ قال : إن ذكر قبل أن يسلِّم فليتشهّد ، وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنّه قال أشهد أن لا إله إلَّا الله ، أو بسم الله ، أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلَّم
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 249 | الشيخ مرتضى البروجردي