وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة ( 1 ) وسهواً أتى به ما لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة إن تذكَّر بعد الدخول ( * ) في الركوع مع سجدتي السهو .
وواجباته سبعة : الأوّل : الشهادتان ( 2 )
شرح
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد وإلَّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال إنّما التشهّد سنّة في الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 401 / أبواب التشهّد ب 7 ح 2 ..
وقد ظهر حالها ممّا مرّ إشكالًا وجواباً فلا حاجة إلى الإعادة . وقد تحصّل من جميع ما مرّ : وجوب التشهّد فتوى ونصّاً من غير معارض .
( 1 ) فانّ البطلان لدى العمد هو مقتضى حديث الجزئية والوجوب الَّذي عرفته ، وأمّا عدم كونه ركناً فلاندراجه في عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد وأمّا التفصيل لدى السهو بين ما إذا كان التذكَّر قبل الركوع فالرجوع أو بعده فالمضي ، فلأنه مضمون صحيحة الحلبي الأُولى التي مرّت الإشارة إليها ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 406 / أبواب التشهّد ب 9 ح 3 ..
( 2 ) أي الشهادة بالتوحيد وبالرسالة بلا خلاف كما ادّعاه غير واحد ، بل إجماعاً كما حكاه الأصحاب قديماً وحديثاً ، ولم ينسب الخلاف إلَّا إلى الجعفي في الفاخر ( 3 )( 3 ) حكاه عنه في الذكرى 3 : 420 .حيث خصّ الوجوب بالشهادة الأولى في التشهّد الأوّل وإن أوجبهما
هامش
( * ) على الأحوط .