تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
كما نسب الخلاف إلى ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه في الذكرى 3 : 412 .أيضاً ، وأنّه يرى الاكتفاء بها في أحد التشهّدين ، وهو أيضاً شاذ كسابقه . وعلى أيّ حال فلا ينبغي الإشكال في قيام التسالم وانعقاد الإجماع على الحكم ، بل تدل عليه جملة وافرة من النصوص المتضمِّنة عدم قبولية الصلاة بدونها المرويّة من فرق الخاصّة والعامّة . منها : ما رواه الشيخ في الصحيح بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه « قال : مِن تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أنّ الصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إن تركها متعمِّداً ، ومن صلَّى ولم يصلّ على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وترك ذلك متعمِّداً فلا صلاة له ، إنّ الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) * ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 407 / أبواب التشهّد ب 10 ح 2 [ لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ] .وروى الشيخ أيضاً مثله بسنده عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )( 3 ) التهذيب 2 : 159 / 625 و 4 : 108 / 314 .. هذا ، وقد روى صاحب الوسائل رواية أُخرى عن الصدوق بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا في حديث « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة إذا تركها متعمِّداً فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) . . . » الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 407 / أبواب التشهّد ب 10 ح 1 ، الفقيه 2 : 119 / 515 .وهي مضافاً إلى اشتمالها على التكرار الَّذي لم يعرف وجهه غير موجودة في الفقيه بهذه الألفاظ
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 252 | الشيخ مرتضى البروجردي