شرح
في الثاني ، وإلَّا إلى الصدوق في المقنع ( 1 )( 1 ) لاحظ المقنع : 96 .حيث حكي عنه الاجتزاء بقول : بسم الله وبالله بدل الشهادتين .
ويدل على المشهور جملة من النصوص فيها الصحيح وهو المعتمد المؤيِّد بغيره .
فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التشهّد في الصلوات ؟ قال : مرّتين ، قال قلت : كيف مرّتين ؟ قال : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 397 / أبواب التشهّد ب 4 ح 4 ..
ومنها : رواية عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : التشهّد في الركعتين الأولتين : الحمد لله أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته وارفع درجته » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 1 .، ولا يقدح اشتمالها على ما ثبت استحبابه من الخارج كما لا يخفى . نعم ، هي ضعيفة السند بالأحول فإنّه لم يوثق ، غير أنّ الكشي روى رواية في مدحه ( 4 )( 4 ) رجال الكشي : 389 / 730 .، لكن السند ينتهي إلى الرجل نفسه فلا يعتمد عليه .
ومنها : رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : التشهّد في كتاب علي شفع » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 398 / أبواب التشهّد ب 4 ح 5 .فانّ المراد بالشفع هو الزوج أي المرّتان اللَّتان وقع